منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة

منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة



أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا يلزم الجهات أو الأفراد الراغبين في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية، الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة، خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول علي ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية.


وتضمن القرار أن يقدم طلب الحصول علي ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية علي النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوبا بصور مستندات مستوفاه كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار من رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995.


كما نص القرار على أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبة في الحصول علي الترخيص لأول مرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهي بانتهاء مدته، ويمكن تجديده لمدد مماثلة، وأن يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدي يسدده طالب الترخيص، وذلك علي النحو التالي (مبلغ 10 ألاف جنيه عن منح الترخيص لأول مرة، و7 ألاف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة، و500 جنيه رسم المعاينة لأول مرة وعند كل مراجعة سنوية).


وتضمن القرار أنه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة لا تتعدي السنة في مقابل مبلغ نقدي مقداره 3 ألاف جنيه عن كل ترخيص مؤقت، وذلك بالإضافة إلي رسم المعاينة.


كما تضمن القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة الترخيص سنويا للتحقق من استمرار توافر شروط منحه من عدمه، ويجوز للمصلحة إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة بقرار مسبب في عدد من الحالات منها إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة أو إذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو أذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص، هذا فضلا عن إذا انتهي رأي جهاز شئون البيئة إلي عدم جواز نقل وتداول تلك المواد والنفايات الخطرة.


وتضمن القرار أيضا أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإعداد سجلات مسلسلة لتسجيل التراخيص الصادرة منها بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية، ويجب أن تكون هذه التراخيص مرقمة ومسلسلة كوديا وخالية من أي كشط أو تصليح في بياناتها، وأن تكون ممهورة بختم شعار الجمهورية.


ومن جانبه، أوضح إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية لضمان النقل والتداول الآمن للمواد والنفايات الخطرة خارج حدود المنشأت الصناعية، حيث جاء هذا القرار متوافقا مع القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بشئون البيئة، والذي نص في بعض مواده علي إجراءات نقل وتداول واستخدام المواد والنفايات الخطرة وأيضا اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت علي ضرورة حظر تداول هذه المواد إلا من خلال ترخيص يصدر من الجهة المختصة.


وأشار إلي أن هناك عددا من الشركات كانت قد تقدمت للمصلحة بطلبات للحصول علي تراخيص لنقل وتداول المواد الخطرة خارج المنشأت الصناعية، وذلك في ضوء ما تقضي به الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون شئون البيئة.


أ ش أ






المصدر ona